المادة 28
مادة 28: تدفع بيوت الملاقاة الرسوم المفروضة على البيوت العمومية التي هي من الدرجة الاولى ولا تفتح الا برخصة تمنحها مصلحة البوليس
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 نافذ
مادة 28: تدفع بيوت الملاقاة الرسوم المفروضة على البيوت العمومية التي هي من الدرجة الاولى ولا تفتح الا برخصة تمنحها مصلحة البوليس
المادة 28 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171422/article/28/