النص الكامل

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: كل صاحبة بيت عمومي او صاحب وصاحبة بيت ملاقاة او بانسيون مشتبه به يقبلون معاطاة اللواط عندهم يعاقبون بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1057 فضلا عن اقفال المحل نهائيا

المادة 48 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171422/article/48/