جميع التشريعات

قرار رقم 2473 30/04/1924

التقاعد العسكري

النوع
قرار
الرقم
2473
التاريخ
30/04/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1768, 27/05/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 (المادة 199: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2473 تاريخ 30/04/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قانون التقاعد العسكري العثماني الصادر في 11 آب سنة 1325 - 1909 والمعدل بالملحق الصادر في 20 تموز سنة 1326 1910 وبالقانونين- الصادرين في 28 نيسان سنة 1330 - 1914 و15 شباط سنة 1931 - 1915 يطبق وحده في جميع لبنان الكبير ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924

المادة 2

مادة 2: ان جنود "المليس " اللبنانيين الذين خدموا في متصرفية جبل لبنان القديمة,, قبل اول ايلول سنة 1920 يحق لهم ان يطلبوا الاستفادة من النظام اللبناني المختص بالتقاعد والصادر في اذار سنة 1320 - 1404 وحينئذ يجب عليهم ان يدفعوا جميع المحسومات المختصة بالتقاعد التي يقضي النظام المذكور بدفعها

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونل قائد الجندرمة اللبنانية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 30 نيسان سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت نومرو 2596 بيروت في 11 ايار سنة 1924 وكيل المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ده ريفي