المواد
مادة 1: ان قانون التقاعد العسكري العثماني الصادر في 11 آب سنة 1325 - 1909 والمعدل بالملحق الصادر في 20 تموز سنة 1326 1910 وبالقانونين- الصادرين في 28 نيسان سنة 1330 - 1914 و15 شباط سنة 1931 - 1915 يطبق وحده في جميع لبنان الكبير ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
مادة 2: ان جنود "المليس " اللبنانيين الذين خدموا في متصرفية جبل لبنان القديمة,, قبل اول ايلول سنة 1920 يحق لهم ان يطلبوا الاستفادة من النظام اللبناني المختص بالتقاعد والصادر في اذار سنة 1320 - 1404 وحينئذ يجب عليهم ان يدفعوا جميع المحسومات المختصة بالتقاعد التي يقضي النظام المذكور بدفعها
مادة 3: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونل قائد الجندرمة اللبنانية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 30 نيسان سنة 1924
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: اوبوار
نظر وصدق تحت نومرو 2596
بيروت في 11 ايار سنة 1924
وكيل المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
في سوريا ولبنان
الامضاء: ده ريفي