جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2490 31/05/1924

تأليف لجنة لتلزيم الاعشار

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2490
التاريخ
31/05/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1772, 10/06/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2490 تاريخ 31/05/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف في كل قضاء لجنة لتلزيم الاعشار قوامها: المتصرف في مركز اللواء والقائمقام في القضاء - رئيس المحاسب او مدير المال مأمور الطابو وعند غيابه مأمور الويركو } اعضاء واثنان تنتخبها لجنة اللواء الادارية

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى ان تلزم بالمزايدة العلنية اعشار كل قرية. واذا ثبت للحكومة ان نتيجة المزايدة على اعشار قرية ما لم تصل الى حد موجب للرضى فيحق لها ان تكلف هذه القرية بطريقة الكفالة المتسلسلة دفع القيمة التي تخمنها اللجنة لتلك القرية ويعلق هذا التخمين على تصديق الحاكم

المادة 3

مادة 3: ان السكرتير العام وناظر المالية مكلفان كل فيما اختص به تنفيذ هذا القرار

بيروت في 31 مارس سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: بريفا اوبوار نظر وصدق بيروت في 27 ايار سنة 1924 تحت نومرو 2629 الوزير المفوض السامي والمندوب بالوكالة الامضاء: دي ريفي