المادة 1
مادة 1: يؤلف في كل قضاء لجنة لتلزيم الاعشار قوامها: المتصرف في مركز اللواء والقائمقام في القضاء - رئيس المحاسب او مدير المال مأمور الطابو وعند غيابه مأمور الويركو } اعضاء واثنان تنتخبها لجنة اللواء الادارية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2490 31/05/1924
مادة 1: يؤلف في كل قضاء لجنة لتلزيم الاعشار قوامها: المتصرف في مركز اللواء والقائمقام في القضاء - رئيس المحاسب او مدير المال مأمور الطابو وعند غيابه مأمور الويركو } اعضاء واثنان تنتخبها لجنة اللواء الادارية
مادة 2: على اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى ان تلزم بالمزايدة العلنية اعشار كل قرية. واذا ثبت للحكومة ان نتيجة المزايدة على اعشار قرية ما لم تصل الى حد موجب للرضى فيحق لها ان تكلف هذه القرية بطريقة الكفالة المتسلسلة دفع القيمة التي تخمنها اللجنة لتلك القرية ويعلق هذا التخمين على تصديق الحاكم
مادة 3: ان السكرتير العام وناظر المالية مكلفان كل فيما اختص به تنفيذ هذا القرار
بيروت في 31 مارس سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: بريفا اوبوار نظر وصدق بيروت في 27 ايار سنة 1924 تحت نومرو 2629 الوزير المفوض السامي والمندوب بالوكالة الامضاء: دي ريفي