جميع التشريعات

قرار رقم 2500 22/05/1924

ضم الأراضي واعادة توزيعها في لبنان الكبير

النوع
قرار
الرقم
2500
التاريخ
22/05/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1774, 17/06/1924, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 (المادة 29: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا كانت الاملاك غير المبنية في القرى التي تجري فيها اعمال المساحة مجزأة ومشتة, يمكن القيام بضمها وذلك بتوزيع جديد لتلك الاراضي يجري طبقا لاحكام هذا القرار ولاحكام النظام الاداري اللاحق الذي يعين شروط التوزيع والفرض الوحيد من هذا العمل هو تحسين احوال الاستثمار الزراعي في الاملاك التي يجري فيها الضم

المادة 2

مادة 2: لا تسري احكام الضم الاجباري في قرية ما الا اذا كانت اعمال الضم مطلوبة من فئة من ملاكي تلك القرية تمثل اكثرية الملاكين عدا او انها تملك النصف على الاقل من مساحة املاك القرية

المادة 3

مادة 3: ان المقايضات التي تنجم عن ضم الاراضي الاجمالي تكون المثل بالمثل توصلا لاعطاء كل ملاك ارضا تساوي مساحة او جودة تلك التي يملكها ضمن دائرة الاراضي التي تجري عليها اعمال الضم

المادة 4

مادة 4: يقبل بصورة استثنائية دفع بعض النقود تسوية للانصبة في الاحوال الاتية: (1) اذا استحال الوصول الى المعادلة المطلوبة بين العقارات وفقا لاحكام المادة الثالثة بدون دفع قيمة الفرق نقودا (2) اذا دعت الحال الى تعويض الملاك من الزيادة الموقتة كالتي تنتج عن السياجات والاشجار والتسميد والزرع وغير ذلك مما هو ممتزج بالارض ولا يدفع هذا الفرق مباشرة الى مستحقيه الا اذا كان العقار الواقعة عليه المقايضة خاليا من كل حق عيني عليه للغير اما اذا كان على العقار المقايض عليه حقوق عينية فان الفرق الذي يجب دفعه تحدد قيمته بالعملة نفسها المتفق عليها في عقد الرهن او عقد بيع الاستغلال او عقد بيع الوفاء اذا اذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على تحديد قيمة الفرق بعملة غيرها على ان ذلك لا يمنع الدائن المرتهن من الاستفادة من احكام المادة 66 من القرار رقم 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم الرهن. واذا رفض الدائن قبض هذا الفرق فحينئذ يوضع في احدى خزائن الحكومة وبقيد مقداره في السجل العقاري طبقا للشروط المعينة في المادة 71 من القرار رقم 1329 المذكور آنفا

المادة 5

مادة 5: ان ضم الاراضي لا يشمل الاراضي المبنية ولا الاراضي التي لا بناء فيها انما بمجاورتها لقرية ما يحتمل تخصيصها لتوسيع تلك القرية في المستقبل, ولا الاراضي المسورة بحائط, ولا الاراضي المخصصة لزراعة البقول والخضر والاشجار المثمرة والكروم وفي الجملة كل الاراضي التي ترى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية انها خارجة عن نطاق الضم

المادة 6

مادة 6: تقوم لجنة بالاعمال الادارية لضم الاراضي طبقا لاحكام النظام الاداري اللاحق الذي يحدد شروط تطبيق هذا القرار وهذه اللجنة تؤلف من: رئيس : قاضي الصلح اعضاء: ناظر الزراعة او من ينتدبه, احد موظفي الدائرة العقارية, احد موظفي المالية, المهندس المكلف القيام باعمال المساحة في لبنان الكبير او من ينتدبه

المادة 7

مادة 7: تصدر اللجنة احكام بالدرجة الاخيرة في المنازعات التي تقع بين ذوي العلاقة في اثناء اعمال الضم. على ان صلاحيتها لا تمتد الى مسائل التمليك التي هي من اختصاص المحاكم العادية. وتنتهي مهمتها بالاعلان التنفيذي الذي تصدره في شأن الضم الذي اجرته

المادة 8

مادة 8: ان الحقوق الممتازة والرهون العقارية وسائر الحقوق العينية التي على العقارات المقايض عليها تنتقل حكما وبشروطها ذاتها الى العقارات التي تؤخذ بدلا منها بطريقة الضم وكذلك يكون حكم دعاوي الفسخ والاسترداد والادعاآت الاخرى بحقوق عينية. ويعفى انتقال الحقوق الممتازة والرهون العقارية وسائر الحقوق العينية من جميع الرسوم ما عدا رسم التمغة وثمن السند

المادة 9

مادة 9: تعفى العقارات التي تجري عليها اعمال الضم من رسم المقايضة المنصوص عنه في القانون العثماني الصادر في 14 ربيع الاخر سنة 1329 غير انها تكون خاضعة لرسم التمغة وثمن السند

المادة 10

مادة 10: في القرى التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لاجراء ضم الاراضي الاجباري وفقا للمادة الثانية من هذا القرار تشجع وتسهل المقايضات الجزئية الاختيارية المقصودة بها ضمن الاراضي الزراعية وذلك باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة التالية:

المادة 11

مادة 11: ان مقايضة العقارات غير المبنية الاختيارية المقصود بها ضم الاراضي المختصة بشخصين مختلفين في قرية ما تعفى من كل الرسوم ما عدا رسم التمغة وثمن السند وذلك بشرط ان تتم تلك المقايضة في خلال سنة بعد انتهاء اعمال المساحة في تلك القرية ويعفى ايضا من الرسوم, ما عدا رسم التمغة وثمن السند, انتقال الرهون العقارية وسائر الحقوق العينية التابعة للعقارات المقايض عليها وذلك وفقا للشروط المار ذكرها

المادة 12

مادة 12: ان مقايضة الاراضي التي تجري بعد مرور سنة على نهاية المساحة في محلها, او التي لا يقصد بها ضم اراض مختصة بملاكين مختلفين, لا تستفيد من هذا الاعفاء بل تبقى خاضعة لدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون الصادر في 14 ربيع الاخر سنة 1332 (27 شباط سنة 1329) القاضية بدفع تلك الرسوم نسبة ثمن العقار الاكثر قيمة من العقارات المقايض عليها وكذلك تبقى خاضعة لدفع الرسوم المنصوص عليها في القانون الصادر في 14 ربيع الاخر سنة 1332 (27 شباط سنة 1329) معاملات نقل الرهون العقارية, والحقوق العينية التابعة للعقارات المقايض عليها طبقا للشروط المار ذكرها

المادة 13

مادة 13: ان الاعفاء من رسوم الطابو المنصوص عليها في هذا لقرار يجري بموجب امر يصدره ناظر المالية بعد استطلاع رأي مجلس البلدية في القرية الموجودة فيها العقارات واذا لم يكن فيها مجلس بلدي فيستطلع رأي هيأة الاختيارية ومدير الدوائر العقارية في دولة لبنان الكبير

المادة 14

مادة 14: على سكرتير الحكومة العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ايار سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 2619 وكيل المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الامضاء: ده ريفي