النص الكامل

قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تقوم لجنة بالاعمال الادارية لضم الاراضي طبقا لاحكام النظام الاداري اللاحق الذي يحدد شروط تطبيق هذا القرار وهذه اللجنة تؤلف من: رئيس : قاضي الصلح اعضاء: ناظر الزراعة او من ينتدبه, احد موظفي الدائرة العقارية, احد موظفي المالية, المهندس المكلف القيام باعمال المساحة في لبنان الكبير او من ينتدبه

المادة 6 من قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171428/article/6/