النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل سيارة يكون مقرها المعتاد في لبنان الكبير ايا كان طرازها وانة كانت قوتها يجب التصريح بها لدى نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) في بيروت في اثناء شهر كانون الثاني من كل سنة ويجب ايضا التصريح بالسيارات الجديدة قبل اخراجها للسير وذلك لاجل تسجيلها وترقيمها (تنميرها) وتكون النمرة متسلسلة ويتبعها الحرف "ل"

المادة 2 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171430/article/2/