المادة 2
مادة 2: كل سيارة يكون مقرها المعتاد في لبنان الكبير ايا كان طرازها وانة كانت قوتها يجب التصريح بها لدى نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) في بيروت في اثناء شهر كانون الثاني من كل سنة ويجب ايضا التصريح بالسيارات الجديدة قبل اخراجها للسير وذلك لاجل تسجيلها وترقيمها (تنميرها) وتكون النمرة متسلسلة ويتبعها الحرف "ل"