النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب على كل سائق ايا كان ان يكون حاصلا على رخصة للسوق معطاة من قبل السلطة ويجب عليه ان يحملها دائما وان يحمل ايضا رخصة السير التي سيأتي الكلام عنها في ما يلي وكل مالك يبيع مركبته او يتنازل عنه يجب عليه التصريح بذلك وتعيين اسم المشتري او التنازل له لدى نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) ولدى دائرة الحركة في البوليس اما بنفسه واما بارساله كتابا مضمونا في هذا الشأن والا فيبقى مسؤولا في ما يختص بالحقوق الشخصية عن جيمع الحوادث والاخطار التي تنشأ عن السيارة في ما بعد وكل سائق ينتقل من مركبة الى اخرى او ينيب عنه موقتا احد السواق في مركبته يجب عليه التصريح بذلك لدى نظارة الاشغال العمومية ولدى ادارة الحركة

المادة 5 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171430/article/5/