النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة ما لم يكن حاصلا على رخصة للسوق معطاة في لبنان الكبير من نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ). وعلى كل شخص يرغب في الحصول على رخصة للسوق ان يكون حاصلا على شهادة صلاحية معطاة بعد الفحص من اللجنة الفنية التي تقوم باشغالها في بيروت بنظارة الاشغال العمومية وكل الايضاحات المتعلقة بهذا الشأن تعطى من مكاتب النظارة المشار اليها وقد جعل رسم الفحص مئتا (200) قرش لبناني سوري تدفع مقدما الى صندوق مال لبنان الكبير في بيروت ويؤخذ بذلك وصل يبرز قبل الفحص ويبقى هذا الرسم للخزينة مهما كانت نتيجة الفحص ان رخصة السوق يعمل بها لاجل غير محدود وهي تعطى بعد الاطلاع على الوثائق الاتي بيانها: (1) شهادة صلاحية معطاة بالصورة المذكورة آنفا (2) شهادة عدلية رقم 3 تعطيها نظارة العدلية وتدل على ان الطالب لم يحكم بصفة كونه سواقا من اجل حوادث ذات شأن واهمية (3) شهادة صحية معطاة من مصلحة الصحة في اللواء او القضاء او في المدينة المستقلة اداريا التي يقيم فيها الطالب , تفيد ان السايق خال من كل عيب جسدي وتطلب هذه الشهادة ايضا من السوق الذين بأيديهم الان رخصة للسوق (4) تذكرة النفوس وعند عدم وجود هذه التذكرة تقدم شهادة الولادة او ما يماثلها من الاوراق المثبة للهوية

المادة 6 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171430/article/6/