المادة 1
لا يجوز فتح اي محل خاص للعيادة الطبية او الجراحة او التوليد الخ بدون ترخيص سابق من نظارة الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير.
قرار رقم 2522 23/06/1924
لا يجوز فتح اي محل خاص للعيادة الطبية او الجراحة او التوليد الخ بدون ترخيص سابق من نظارة الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير.
كل طبيب يرغب في انشاء محل خاص للعيادة الطبية يجب عليه ان يقدم طلبا في هذا الشأن لنظارة الصحة والاسعاف العام موضحا فيه نوع العيادة والمقصود منها وان يضيف الى طلبه جميع الاوراق والمستندات المختصة به مع بيان القابه العلمية وسائر الاوراق التي تسترشد بها النظارة المشار اليها.
يجب على نظارة الصحة والاسعاف العام قبل اعطاء الترخيص ان تتثبت بواسطة الدوائر الصحية البلدية من امر المحافظة على القواعد الصحية فيما يختص بالامكنة والمحيط والنظافة الخ.
في المدن التي فيها صيادلة لا يسمح بوجود اية صيدلية كانت في محل العيادة الخاصة بل يجب ان تعد الادوية في صيدلية خارجة عن محل العيادة ولا يسمح بمخالفة هذه المادة الا بترخيص استثنائي خاص من نظارة الصحة والاسعاف العام.
كل محل للعيادة يجب ان يحتوي على ثمانية اسرة على الاقل.
ان محل العيادة الذي يقسم الى عدة اقسام ويكون مؤسسوه اثنين او جملة اختصاصيين يعطى احدهم فقط لقب مدير ويكون مسؤولا.
لكي تكون محال العيادة تحت الاشراف الطبي الدائم يجب على معاون المدير او على طبيب ينتقيه المدير ان يكون ساكنا على مقربة من تلك المحال.
يجب على نظارة الصحة والاسعاف العام ان تشرف على محلات العيادة الخاصة وتقوم بالتفتيش فيها.
يجب على اصحاب اماكن العيادة الخاصة الموجودة الان ان يطبقوا احوالهم على الاحكام المتقدم ذكرها في خلال الشهر الذي يلي نشر هذا القرار. وكل محل منها لا يعمل بالشروط
المقتضاة بموجب هذا القرار يقفل ويكون تحت طائلة العقاب القانوني.
على سكرتير الحكومة العام وناظر الصحة والاسعاف العام ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 23 حزيران سنة 1924 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار