All legislation

قرار Decision No. 2522 23/06/1924

تنظيم المحلات الخاصة المعدة للعيادة الطبية في لبنان الكبير والترخيص لها

Type
قرار · Decision
Number
2522
Date
23/06/1924
Official Gazette
Issue 1780, 08/07/1924, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 2522 تاريخ 23/06/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا يجوز فتح اي محل خاص للعيادة الطبية او الجراحة او التوليد الخ بدون ترخيص سابق من نظارة الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير.

المادة 2

كل طبيب يرغب في انشاء محل خاص للعيادة الطبية يجب عليه ان يقدم طلبا في هذا الشأن لنظارة الصحة والاسعاف العام موضحا فيه نوع العيادة والمقصود منها وان يضيف الى طلبه جميع الاوراق والمستندات المختصة به مع بيان القابه العلمية وسائر الاوراق التي تسترشد بها النظارة المشار اليها.

المادة 3

يجب على نظارة الصحة والاسعاف العام قبل اعطاء الترخيص ان تتثبت بواسطة الدوائر الصحية البلدية من امر المحافظة على القواعد الصحية فيما يختص بالامكنة والمحيط والنظافة الخ.

المادة 4

في المدن التي فيها صيادلة لا يسمح بوجود اية صيدلية كانت في محل العيادة الخاصة بل يجب ان تعد الادوية في صيدلية خارجة عن محل العيادة ولا يسمح بمخالفة هذه المادة الا بترخيص استثنائي خاص من نظارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 5

كل محل للعيادة يجب ان يحتوي على ثمانية اسرة على الاقل.

المادة 6

ان محل العيادة الذي يقسم الى عدة اقسام ويكون مؤسسوه اثنين او جملة اختصاصيين يعطى احدهم فقط لقب مدير ويكون مسؤولا.

المادة 7

لكي تكون محال العيادة تحت الاشراف الطبي الدائم يجب على معاون المدير او على طبيب ينتقيه المدير ان يكون ساكنا على مقربة من تلك المحال.

المادة 8

يجب على نظارة الصحة والاسعاف العام ان تشرف على محلات العيادة الخاصة وتقوم بالتفتيش فيها.

المادة 9

يجب على اصحاب اماكن العيادة الخاصة الموجودة الان ان يطبقوا احوالهم على الاحكام المتقدم ذكرها في خلال الشهر الذي يلي نشر هذا القرار. وكل محل منها لا يعمل بالشروط

المقتضاة بموجب هذا القرار يقفل ويكون تحت طائلة العقاب القانوني.

المادة 10

على سكرتير الحكومة العام وناظر الصحة والاسعاف العام ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 23 حزيران سنة 1924 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار