جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2688 24/06/1924

إرسال الرسائل بالبريد الهوائي بطريق (القاهرة- بغداد)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2688
التاريخ
24/06/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1783, 18/07/1924, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2688 تاريخ 24/06/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص في ارسال الرسائل ايا كان نوعها بطريق "القاهرة= بغداد" الهوائي ما عدا الطرود البريدية التي يكون مصدرها سوريا ولبنان ويراد ارسالها الى العراق

المادة 2

مادة 2: يؤخذ عن الرسائل التي ترسل على الطريق الهوائي المذكور في المادة الاولى, رسم اضافي مقداره خمسة قروش سورية عن كل عشرين غراما او جزء من العشرين غراما, علاوة على الرسوم العادية ويجبى هذا الرسم الاضافي من مرسليها ويدل عليه بالصاق طابع صغير على تلك الرسائل

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام والمفتش العام للبرق والبريد في سوريا ولبنان الكبير ورئيس اتحاد الدول السورية وحاكم لبنان الكبير بالوكالة ومندوب المفوض السامي ان ينفذوا كل في ما خص به احكام هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1924

بيروت في 24 حزيران سنة 1924 الامضاء: ويغان