المادة 1
مادة 1: رخص في ارسال الرسائل ايا كان نوعها بطريق "القاهرة= بغداد" الهوائي ما عدا الطرود البريدية التي يكون مصدرها سوريا ولبنان ويراد ارسالها الى العراق
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2688 24/06/1924
مادة 1: رخص في ارسال الرسائل ايا كان نوعها بطريق "القاهرة= بغداد" الهوائي ما عدا الطرود البريدية التي يكون مصدرها سوريا ولبنان ويراد ارسالها الى العراق
مادة 2: يؤخذ عن الرسائل التي ترسل على الطريق الهوائي المذكور في المادة الاولى, رسم اضافي مقداره خمسة قروش سورية عن كل عشرين غراما او جزء من العشرين غراما, علاوة على الرسوم العادية ويجبى هذا الرسم الاضافي من مرسليها ويدل عليه بالصاق طابع صغير على تلك الرسائل
مادة 3: على السكرتير العام والمفتش العام للبرق والبريد في سوريا ولبنان الكبير ورئيس اتحاد الدول السورية وحاكم لبنان الكبير بالوكالة ومندوب المفوض السامي ان ينفذوا كل في ما خص به احكام هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1924
بيروت في 24 حزيران سنة 1924 الامضاء: ويغان