جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2736 16/07/1924

تعيين رسوم الحوالات البريدية التي تصدر من سوريا ولبنان إلى البلدان الأجنبية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2736
التاريخ
16/07/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1787, 01/08/1924, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2736 تاريخ 16/07/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الحوالات البريدية التي تصدر من سوريا ولبنان الى البلاد الاجنبية يؤخذ عنها رسم عمولة على الوجه الاتي: (أ) قرشان سوريان ونصف عن كل ليرتين ونصف او جزء من ليرتين ونصف , الى عشر ليرات سورية (ب ) عما يزيد عن عشر ليرات سورية حتى خمسين ليرة سورية يؤخذ قرشان سوريان عن كل عشر ليرات سورية او جزء من عشر ليرات سورية

المادة 2

مادة 2: ان الحد الاقصى لكل حوالة لا يجوز ان يزيد عن مبلغ خمسين ليرة سورية

المادة 3

مادة 3: يجوز لكل مرسل حوالة ان يطلب سندا بالدفع وذلك بان يدفع سلفا رسما معينا يساوي الرسم الذي يجبى عن سندات استلام الرسائل المضمونة

المادة 4

مادة 4: مدة مرور الزمن اذا مضت سنتان ابتداء من يوم اصدار الحوالة ولم يطالب بها الشخص المرسلة اليه ولا مرسلها ولا احد ذوي الحقوق في خلال المدة المذكورة يصبح مبلغ الحوالة ملكا مكتسبا لادارة البريد التي اصدرت الحوالة

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سوريا ولبنان ورئيس اتحاد الدول السورية وحاكم دولة لبنان الكبير ان ينفذوا, كل في ما خص به هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 25 تموز سنة 1924

بيروت في 16 تموز سنة 1924 الامضاء: ويغان