المواد
مادة 1: ان الحوالات البريدية التي تصدر من سوريا ولبنان الى البلاد الاجنبية يؤخذ عنها رسم عمولة على الوجه الاتي: (أ) قرشان سوريان ونصف عن كل ليرتين ونصف او جزء من ليرتين ونصف , الى عشر ليرات سورية (ب ) عما يزيد عن عشر ليرات سورية حتى خمسين ليرة سورية يؤخذ قرشان سوريان عن كل عشر ليرات سورية او جزء من عشر ليرات سورية
مادة 2: ان الحد الاقصى لكل حوالة لا يجوز ان يزيد عن مبلغ خمسين ليرة سورية
مادة 3: يجوز لكل مرسل حوالة ان يطلب سندا بالدفع وذلك بان يدفع سلفا رسما معينا يساوي الرسم الذي يجبى عن سندات استلام الرسائل المضمونة
مادة 4: مدة مرور الزمن اذا مضت سنتان ابتداء من يوم اصدار الحوالة ولم يطالب بها الشخص المرسلة اليه ولا مرسلها ولا احد ذوي الحقوق في خلال المدة المذكورة يصبح مبلغ الحوالة ملكا مكتسبا لادارة البريد التي اصدرت الحوالة
مادة 5: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سوريا ولبنان ورئيس اتحاد الدول السورية وحاكم دولة لبنان الكبير ان ينفذوا, كل في ما خص به هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 25 تموز سنة 1924
بيروت في 16 تموز سنة 1924
الامضاء: ويغان