جميع التشريعات

قرار رقم 59 29/07/1924

منع الرقص الخلاعي

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
29/07/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1789, 08/08/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 29/07/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ادوار الرقص الخلاعية التي تظهر فيها الممثلات (الراقصات والمغنيات الخ) بمظاهر منافية للخشمة والاداب ممنوعة منعا باتا

المادة 2

مادة 2: ان صاحب المحل والممثلة التي تخالف حكم المادة الاولى المار ذكرها يستهدفان للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 3

مادة 2: رئيس دوائر البوليس مكلف ان نفذ هذا القرار

بيروت في 29 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الاداري الامضاء: حسين الاحدب