All legislation

قرار Decision No. 59 29/07/1924

منع الرقص الخلاعي

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
29/07/1924
Official Gazette
Issue 1789, 08/08/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 29/07/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ادوار الرقص الخلاعية التي تظهر فيها الممثلات (الراقصات والمغنيات الخ) بمظاهر منافية للخشمة والاداب ممنوعة منعا باتا

المادة 2

مادة 2: ان صاحب المحل والممثلة التي تخالف حكم المادة الاولى المار ذكرها يستهدفان للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 3

مادة 2: رئيس دوائر البوليس مكلف ان نفذ هذا القرار

بيروت في 29 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الاداري الامضاء: حسين الاحدب