المادة 1
مادة 1: ان ادوار الرقص الخلاعية التي تظهر فيها الممثلات (الراقصات والمغنيات الخ) بمظاهر منافية للخشمة والاداب ممنوعة منعا باتا
قرار Decision No. 59 29/07/1924
مادة 1: ان ادوار الرقص الخلاعية التي تظهر فيها الممثلات (الراقصات والمغنيات الخ) بمظاهر منافية للخشمة والاداب ممنوعة منعا باتا
مادة 2: ان صاحب المحل والممثلة التي تخالف حكم المادة الاولى المار ذكرها يستهدفان للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
مادة 2: رئيس دوائر البوليس مكلف ان نفذ هذا القرار
بيروت في 29 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الاداري الامضاء: حسين الاحدب