جميع التشريعات

قرار رقم 94 16/02/1973

اخراج نوع من المواد البلاستيكية من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
16/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/03/1973, ص. 140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 16/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة اللباد والاصناف المصنوعة من اللباد والمطلية بطلاء اساسه الزيت ومواد البلاستيك (من اصل البند الجمركي 59/2/أ) واللفات والصفائح (الطلحيات ) المربعة او المستطيلة والمشغولة او غير المشغولة المصنوعة من البلاستيك والبوليتيلين (البند الجمركي 39/2/ب /2) والواردة كلها في القرار رقم 693/أ/472 تاريخ 19/12/1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح