المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة اللباد والاصناف المصنوعة من اللباد والمطلية بطلاء اساسه الزيت ومواد البلاستيك (من اصل البند الجمركي 59/2/أ) واللفات والصفائح (الطلحيات ) المربعة او المستطيلة والمشغولة او غير المشغولة المصنوعة من البلاستيك والبوليتيلين (البند الجمركي 39/2/ب /2) والواردة كلها في القرار رقم 693/أ/472 تاريخ 19/12/1960