All legislation

قرار Decision No. 94 16/02/1973

اخراج نوع من المواد البلاستيكية من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
16/02/1973
Official Gazette
Issue 18, 01/03/1973, p. 140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 16/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة اللباد والاصناف المصنوعة من اللباد والمطلية بطلاء اساسه الزيت ومواد البلاستيك (من اصل البند الجمركي 59/2/أ) واللفات والصفائح (الطلحيات ) المربعة او المستطيلة والمشغولة او غير المشغولة المصنوعة من البلاستيك والبوليتيلين (البند الجمركي 39/2/ب /2) والواردة كلها في القرار رقم 693/أ/472 تاريخ 19/12/1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 16 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح