المادة 2
تقدم الطلبات الى رئاسة مطار بيروت الدولي خلال شهرين من
تاريخ صدور هذا القرار لدرسها وعلى رئيس مطار بيروت الدولي
ان يبت بها ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ
تقديمها اما طلبات التجديد فتقدم قبل انتهاء السنة بمدة شهرين. تحال جميع الطلبات الى المدير العام للطيران المدني مع نتيجة الدرس والملاحظات لاخذ موافقته النهائية عليها.
تؤخذ بعين الاعتبار المخالفات السابقة للمالك والسائق.
ويعود للمدير العام للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي عدم الموافقة على طلبات تجديد العمل في الدور للسائقين الذين تكررت مخالفاتهم في السابق وكذلك للسيارات التي تبين ان مالكها يعهد بقيادتها الى سائقين تتكرر مخالفتهم.