المادة 3
يحدد المدير العام للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي اماكن وقوف السيارات العمومية العاملة في المطار حسب مقتضيات العمل وضمن نطاق المواقف المخصصة لهذه لغاية.
قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 نافذ
يحدد المدير العام للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي اماكن وقوف السيارات العمومية العاملة في المطار حسب مقتضيات العمل وضمن نطاق المواقف المخصصة لهذه لغاية.
المادة 3 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171470/article/3/