المادة 4
(عدلت بموجب قرار 151 / 1973 )
على السائق ان يكون دائما في مظهر لائق ان في ملبسه او في هندامه او في حسن قيافته وان يرتدي فوق البسته العادية برنسا من اللون الذي تحدده رئاسة مطار بيروت الدولي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 151 تاريخ 15/09/1973, المادة 1, 29/10/1973
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والرابعة من القرار رقم 24/1 تاريخ 3/2/1973 على الشكل التالي: فيما خص المادة الاولى: - تضاف الى البند الاخير من الفقرة ب العبارة التالية: على ان تتثبت من ذلك لجنة تؤلف بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي. - يعدل البند 1 من الفقرة ج كما يلي: ان تكون بحالة جديدة من حيث المظهر والناحية الميكانيكية على ان تتثبت من ذلك اللجنة المشار اليها في الفقرة ب اعلاه. - يلغى البند 2 من الفقرة ج ويعاد ترقيم بنود هذه الفقرة تباعا من 1 الى 5 . - تستبدل اللغة الانكليزية الواردة في البند 3 سابقا من الفقرة ج باللغة الفرنسية. فيما خص مادة 4: - تعدل هذه المادة كما يلي: على السائق ان يكون دائما في مظهر لائق ان في ملبسه او في هندامه او في حسن قيافته وان يرتدي فوق البسته العادية برنسا من اللون الذي تحدده رئاسة مطار بيروت الدولي.