النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 151 / 1973 )

على السائق ان يكون دائما في مظهر لائق ان في ملبسه او في هندامه او في حسن قيافته وان يرتدي فوق البسته العادية برنسا من اللون الذي تحدده رئاسة مطار بيروت الدولي.

المادة 4 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171470/article/4/