جميع التشريعات

مرسوم رقم 3152 19/04/1986

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

النوع
مرسوم
الرقم
3152
التاريخ
19/04/1986
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/1986, ص. 207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3152 تاريخ 19/04/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /1250/ ل.ل. (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من 1/1/1984 والى /1475/ ل.ل. (الف واربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية) اعتبارا من 1/1/1985

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964), وفقا لجدولي التحويل رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدين في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت لديه زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهرايا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير, ويحتفظ الاجير بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عن حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يرفع اعتبارا من 1/1/1984 بنسبة 10% (عشرة بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المطبق بتاريخ 31/12/1983 والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته. ويرفع اعتبارا من 1/1/1985 بنسبة 20% (عشرين بالماية) الحد الاقصى للتعويض المذكور المطبق بتاريخ 31/12/1984

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1984 وفقا لاحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985 واعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1985 وفقا لاحكام المادتين 7 و12 من المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985

المادة 6

مادة 6: تعرض وزارة الداخلية هذا الموضوع على مجلس الوزراء

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي