المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /1250/ ل.ل. (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من 1/1/1984 والى /1475/ ل.ل. (الف واربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية) اعتبارا من 1/1/1985
مرسوم رقم 3152 تاريخ 19/04/1986 نافذ
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /1250/ ل.ل. (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من 1/1/1984 والى /1475/ ل.ل. (الف واربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية) اعتبارا من 1/1/1985
المادة 1 من مرسوم رقم 3152 تاريخ 19/04/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171486/article/1/