النص الكامل

مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحظر استعمال المنبهات الصوتية من قبل سائقي السيارات في غير الاماكن المشار اليها في المادة الاولى الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر المداهم على ان تكون في هذه الحالات اشارة التنبيه قصيرة للغاية.

المادة 2 من مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171495/article/2/