جميع التشريعات

مرسوم رقم 15434 19/02/1964

يتعلق بآلة التنبيه المستعملة في السيارات

النوع
مرسوم
الرقم
15434
التاريخ
19/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/03/1964, ص. 609
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا استعمال المنبهات الصوتية من السيارات بقرب وامام المستشفيات والفنادق والمؤسسات العامة في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

يحظر استعمال المنبهات الصوتية من قبل سائقي السيارات في غير الاماكن المشار اليها في المادة الاولى الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر المداهم على ان تكون في هذه الحالات اشارة التنبيه قصيرة للغاية.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

يكلف وزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والنقل بتنفيذ احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط