النص الكامل

قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقفل اصحاب صالونات الحلاقة في صيدا محلاتهم ويمتنعون عن القيام باي عمل من اعمال ممارسة مهنتهم في المواعيد التالية: أ- نهار الاثنين من كل اسبوع وذلك من اول تشرين الاول لغاية اول حزيران من كل سنة ويعتبر هذا اليوم يوم راحة للاجراء على ان لا تقل مدة الراحة عن ست وثلاثين ساعة. ب - ابتداء من 2 حزيران الى 30 ايلول من كل سنة تقفل المؤسسات المشار اليها اعمالها: بعد ظهر كل من يومي الاحد والاثنين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة.

المادة 2 من قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171502/article/2/