المادة 3
مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل عن 36 ساعة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل
قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967 نافذ
مادة 3: يحدد اصحاب العمل ساعات العمل والراحة الاسبوعية للاجراء على ان لا تقل عن 36 ساعة ويعلن عنها وتبلغ الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 11/02/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171502/article/3/