جميع التشريعات

قرار رقم 62 12/02/1970

تحديد مواقيت الاقفال خلال فترة الصيف لاصحاب المكاتب وباعة الخرضوات والقرطاسية في صيدا محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
12/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/03/1970, ص. 245-246
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 12/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل اصحاب المكاتب وباعة الخرضوات والقرطاسية في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب , محلاتهم اقفالا تاما اعتبارا من الساعة الخامسة عشرة, خلال الفترة الصيفية, الممتدة من تاريخ الخامس من شهر تموز حتى الخامس من شهر ايلول, من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعنية ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قاون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12 شباط سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين