المادة 1
مادة 1: يقفل اصحاب المكاتب وباعة الخرضوات والقرطاسية في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب , محلاتهم اقفالا تاما اعتبارا من الساعة الخامسة عشرة, خلال الفترة الصيفية, الممتدة من تاريخ الخامس من شهر تموز حتى الخامس من شهر ايلول, من كل سنة.
قرار Decision No. 62 12/02/1970
مادة 1: يقفل اصحاب المكاتب وباعة الخرضوات والقرطاسية في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب , محلاتهم اقفالا تاما اعتبارا من الساعة الخامسة عشرة, خلال الفترة الصيفية, الممتدة من تاريخ الخامس من شهر تموز حتى الخامس من شهر ايلول, من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعنية ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قاون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 12 شباط سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين