المادة 2
مادة 2: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة اعادة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع المواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل.ل) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار تاريخ 09/05/1956, المادة 1, 16/05/1956
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 1956 على الوجه التالي: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع للمواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل. ل.) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام. والباقي بدون تعديل.