النص الكامل

قرار رقم 9611 تاريخ 23/04/1956 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة اعادة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع المواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل.ل) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام.

المادة 2 من قرار رقم 9611 تاريخ 23/04/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171513/article/2/