جميع التشريعات

قرار رقم 9611 23/04/1956

قرار يتعلق بتموين السفن من مادة الغاز أويل

النوع
قرار
الرقم
9611
التاريخ
23/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1956, ص. 397
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 147 تاريخ 29/02/1960 (the text)
قرار تاريخ 09/05/1956 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9611 تاريخ 23/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمون السفن على اطلاقها بمادة الغاز اويل من الكميات المدفوعة عنها الرسوم والموضوعة برسم الاستهلاك المحلي.

المادة 2

مادة 2: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة اعادة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع المواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل.ل) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام.

المادة 3

مادة 3: تستثنى من هذا التدبير الكميات المستوردة من الخارج والتي يمكن تسليمها للسفن من البضاعة المعدة برسم الترانزيت .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.

بيروت في 23 نيسان 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم