المادة 1
مادة 1: تمون السفن على اطلاقها بمادة الغاز اويل من الكميات المدفوعة عنها الرسوم والموضوعة برسم الاستهلاك المحلي.
قرار رقم 9611 23/04/1956
مادة 1: تمون السفن على اطلاقها بمادة الغاز اويل من الكميات المدفوعة عنها الرسوم والموضوعة برسم الاستهلاك المحلي.
مادة 2: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة اعادة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع المواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل.ل) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار تاريخ 09/05/1956, المادة 1, 16/05/1956
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 1956 على الوجه التالي: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع للمواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل. ل.) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام. والباقي بدون تعديل.
مادة 3: تستثنى من هذا التدبير الكميات المستوردة من الخارج والتي يمكن تسليمها للسفن من البضاعة المعدة برسم الترانزيت .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
بيروت في 23 نيسان 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم