جميع التشريعات

قرار رقم 388 24/04/1956

تحديد التدابير المفروضة على السيارات المجهزة بمحركات تستهلك الكازوايل

النوع
قرار
الرقم
388
التاريخ
24/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1956, ص. 299-300
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959 من 18/03/1959
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 388 تاريخ 24/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تصان محركات السيارات التي تستهلك الكازاويل وتعير وتغذي بصورة تجعلها لا تخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سير المركبة العادي اي في مدة تزيد على خمسة ثوان.

المادة 2

مادة 2: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سيرها العادي فعلى سائق السيارة ان يوقفها حالا عن التجول لاصلاح محركها.

المادة 3

مادة 3: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا مزعجا لمستعملي الطريق الآخرين دون ان يكون حاجبا للنظر, فيجب ان يزود بجهاز تنفيس يرسل الدخان عاموديا بحيث تبقى الرؤية مؤمنة حول السيارة لغاية مترين علوا وذلك في طقس هاديء او اثناء هواء خفيف .

المادة 4

مادة 4: كل سيارة تتجول دون ان تتقيد باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القرار تلاحق من قبل مأموري مراقبة السير المبينين في المادة 98 من قانون 4 آب 1954 وتطبق على سائقها العقوبة المنصوص عليها في المادة 97 من القانون نفسه. وعلى المأمورين منظمي محضر المخالفة ان يسحبوا من السائق رخصة سير السيارة, وان يعطوه رخصة سير موقتة لمدة يومين صالحة لنقل الركاب او البضائع الى المكان المقصود ولعودة السيارة , وهي فارغة, الى مرآب الاصلاح. ولا تعاد رخصة السير الاصلية الا بعد ان يتثبت فرع الميكانيك في دائرة السيارات من ان الاصلاحات اللازمة ادخلت على السيارة والمحرك.

المادة 5

مادة 5: يوضع هذا القانون موضع التنفيذ اعتبارا من اول حزيران سنة 1956.

المادة 6

مادة 6: يلغى القرار رقم 513 تاريخ 21/5/1955 والقرار رقم 1132 تاريخ 12/10/55.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1956 وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني