المادة 1
مادة 1: يجب ان تصان محركات السيارات التي تستهلك الكازاويل وتعير وتغذي بصورة تجعلها لا تخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سير المركبة العادي اي في مدة تزيد على خمسة ثوان.
قرار Decision No. 388 24/04/1956
مادة 1: يجب ان تصان محركات السيارات التي تستهلك الكازاويل وتعير وتغذي بصورة تجعلها لا تخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سير المركبة العادي اي في مدة تزيد على خمسة ثوان.
مادة 2: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا حاجبا للنظر اثناء سيرها العادي فعلى سائق السيارة ان يوقفها حالا عن التجول لاصلاح محركها.
مادة 3: اذا كان محرك السيارة يخرج دخانا مزعجا لمستعملي الطريق الآخرين دون ان يكون حاجبا للنظر, فيجب ان يزود بجهاز تنفيس يرسل الدخان عاموديا بحيث تبقى الرؤية مؤمنة حول السيارة لغاية مترين علوا وذلك في طقس هاديء او اثناء هواء خفيف .
مادة 4: كل سيارة تتجول دون ان تتقيد باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القرار تلاحق من قبل مأموري مراقبة السير المبينين في المادة 98 من قانون 4 آب 1954 وتطبق على سائقها العقوبة المنصوص عليها في المادة 97 من القانون نفسه. وعلى المأمورين منظمي محضر المخالفة ان يسحبوا من السائق رخصة سير السيارة, وان يعطوه رخصة سير موقتة لمدة يومين صالحة لنقل الركاب او البضائع الى المكان المقصود ولعودة السيارة , وهي فارغة, الى مرآب الاصلاح. ولا تعاد رخصة السير الاصلية الا بعد ان يتثبت فرع الميكانيك في دائرة السيارات من ان الاصلاحات اللازمة ادخلت على السيارة والمحرك.
مادة 5: يوضع هذا القانون موضع التنفيذ اعتبارا من اول حزيران سنة 1956.
مادة 6: يلغى القرار رقم 513 تاريخ 21/5/1955 والقرار رقم 1132 تاريخ 12/10/55.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 1956 وزير الاشغال العامة الامضاء: اميل البستاني