المادة 2
مادة 2: كل دقيق لا يخرج من الجمرك خلال المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار يخضع للتحليل مجددا ولا يعتد بشأنه بنتيجة التحليل الاولى التي ادت الى السماح باخراجه.
قرار رقم 168 تاريخ 19/04/1962 نافذ
مادة 2: كل دقيق لا يخرج من الجمرك خلال المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار يخضع للتحليل مجددا ولا يعتد بشأنه بنتيجة التحليل الاولى التي ادت الى السماح باخراجه.
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 19/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171527/article/2/