جميع التشريعات

قرار رقم 168 19/04/1962

تحديد مهلة لاخراج الدقيق من الجمرك بعد تحليله

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
19/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1962, ص. 610
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 19/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط على البيان الجمركي القاضي بالسماح باخراج الدقيق بعد تحليله ان يتم اخراجه من الجمرك ضمن عشرين يوما من تاريخ اعطاء نتيجة التحليل.

المادة 2

مادة 2: كل دقيق لا يخرج من الجمرك خلال المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار يخضع للتحليل مجددا ولا يعتد بشأنه بنتيجة التحليل الاولى التي ادت الى السماح باخراجه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/4/1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا