النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعتبر وقفا خيريا بالنسبة للطائفة السنية, لا تجوز قسمته, الوقف على جهات الخير من حين انشائه على ان يعود فقط فائض غلته للذرية. تكلف مديرية الاوقاف العامة نشر هذا القرار للعمل بموجبه.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171532/article/1/