جميع التشريعات

قرار رقم 8 31/03/1962

صوره عن قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المؤرخ في 25 شوال سنة 1381 الموافق 31 اذار 1962 "يتعلق بالوقف "

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
31/03/1962
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1962, ص. 621
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

بناء على المادة 3 من قانون 10 اذار سنة 1947 وعلى المادة

الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18.

وعلى قانون 28 ايار سنة 1956.

وعلى تقرير اللجنة المكلفة درس موضوع قسمة الاوقاف الخيرية

التي اشترط فاضل غلتها للذرية المتخذ بتاريخ 2 اذار سنة 1962.

وعلى مطالعة احد اعضائها في الجلسة العامة المعينة لدراسة

هذا التقرير واتخاذ القرار الذي يتلائم مع مصلحة الوقف

الخيرية.

وعملا باحكام الشريعة الاسلامية في موضوع الوقف الخيري.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر وقفا خيريا بالنسبة للطائفة السنية, لا تجوز قسمته, الوقف على جهات الخير من حين انشائه على ان يعود فقط فائض غلته للذرية. تكلف مديرية الاوقاف العامة نشر هذا القرار للعمل بموجبه.

المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى