النص الكامل

مرسوم رقم 1146 تاريخ 30/04/1991 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31 كانون الاول 1990 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- ستون بالمائة عن الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية. 2- خمسون بالمائة عن الجزء الثاني من الراتب . شرط ان لا تقل الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967 ولا تزيد على مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1146 تاريخ 30/04/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171543/article/2/