المادة 2
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31 كانون الاول 1990 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- ستون بالمائة عن الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية. 2- خمسون بالمائة عن الجزء الثاني من الراتب . شرط ان لا تقل الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26/67 تاريخ 16/05/1967 ولا تزيد على مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة.