النص الكامل

قرار رقم 756 تاريخ 30/12/1974 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 3 من قرار رقم 756 تاريخ 30/12/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171559/article/3/