جميع التشريعات

قرار رقم 756 30/12/1974

تحديد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاقمشة والنوفوتيه والملبوسات الجاهزة والتنجيد على اختلاف انواعها الكائنة في جونيه نطاق محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
756
التاريخ
30/12/1974
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/03/1975, ص. 187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 756 تاريخ 30/12/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات الاقمشة والنوفوتيه والملبوسات الجاهزة والتنجيد على اختلاف انواعها, الكائنة في جونيه, على الوجه التالي: من 15 تموز حتى 15 ايلول من كل سنة اعتبارا من الساعة الثامنة عشرة من كل يوم.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 كانون الاول 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم