جميع التشريعات

قانون رقم 6 21/02/1975

تعديل نص الفقرة الاولى من المادة 278 من قانون العقوبات

النوع
قانون
الرقم
6
التاريخ
21/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/03/1975, ص. 181
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 6 تاريخ 21/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 278 من قانون العقوبات على النحو التالي: كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العدل الامضاء: عادل عسيران