All legislation

قانون Law No. 6 21/02/1975

تعديل نص الفقرة الاولى من المادة 278 من قانون العقوبات

Type
قانون · Law
Number
6
Date
21/02/1975
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1975, p. 181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 21/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 278 من قانون العقوبات على النحو التالي: كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العدل الامضاء: عادل عسيران