جميع التشريعات

قرار رقم 211 19/02/1975

علاوات الاجور الجوية على مواد المراسلات والطرود البريدية المنقولة بالطائرة

النوع
قرار
الرقم
211
التاريخ
19/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/03/1975, ص. 185-186
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 656 تاريخ 06/08/1975 (the text)
قرار رقم 249 تاريخ 12/03/1975 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 211 تاريخ 19/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على مواد المراسلات البريدية والطرود المنقولة بالطريق الجوي, علاوات الاجور التالية: آ- علاوات اجور نقل مواد المراسلات البريدية. المجموعة الاولى: البلدان العربية الاعضاء بالاتحاد البريدي العربي. المجموعة الثانية: البلدان الاوروبية والاتحاد السوفياتي وتركيا وايران وقبرص المجموعة الثالثة: جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعتين الاولى والثانية اعلاه. المطبوعات الدورية اللبنانية التحارير والرزم المواد الاخرى الطرود المقفلة

عن كل 10 غ. عن كل 50 غ. عن كل 500 غ.

قرش لبناني قرش لبناني قرش لبناني

15 15 250 25 25 500 50 50 1000 رسوم مدموجة

المجموعة الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة

البلدان العربية بلدان اوروبا جميع بلدان العالم الاعضاء في الاتحاد وروسيا وتركيا التي لم تذكر في البريدي العربي وايران وقبرص المجموعتين 1 و2

قروش لبنانية قروش لبنانية قروش لبنانية

15 25 50 25 50 75 50 75 100 15 25 40 لغاية 50 غراما او كسرها اكثر من 50 غراما ولغاية 75 غراما اكثر من 75 غراما ولغاية 100 غرام عن كل 25 غراما اضافية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار 1975 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/2/1975 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجيه