المادة 1
مادة 1: تطبق على مواد المراسلات البريدية والطرود المنقولة بالطريق الجوي, علاوات الاجور التالية: آ- علاوات اجور نقل مواد المراسلات البريدية. المجموعة الاولى: البلدان العربية الاعضاء بالاتحاد البريدي العربي. المجموعة الثانية: البلدان الاوروبية والاتحاد السوفياتي وتركيا وايران وقبرص المجموعة الثالثة: جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعتين الاولى والثانية اعلاه. المطبوعات الدورية اللبنانية التحارير والرزم المواد الاخرى الطرود المقفلة
عن كل 10 غ. عن كل 50 غ. عن كل 500 غ.
قرش لبناني قرش لبناني قرش لبناني
15 15 250 25 25 500 50 50 1000 رسوم مدموجة
المجموعة الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة
البلدان العربية بلدان اوروبا جميع بلدان العالم الاعضاء في الاتحاد وروسيا وتركيا التي لم تذكر في البريدي العربي وايران وقبرص المجموعتين 1 و2
قروش لبنانية قروش لبنانية قروش لبنانية
15 25 50 25 50 75 50 75 100 15 25 40 لغاية 50 غراما او كسرها اكثر من 50 غراما ولغاية 75 غراما اكثر من 75 غراما ولغاية 100 غرام عن كل 25 غراما اضافية