جميع التشريعات

قرار رقم 18 26/04/1950

يتضمن التعديل رقم 118 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
26/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1950, ص. 269-270
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 26/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى

281 المحضرات المطهرة, والمضادة للفطور والقاتلة للحشرات وما يماثلها, غير المذكورة في مكان آخر, كذلك جميع المحاصيل الصالحة للاستعمال نفسه والمعدة للبيع بالمفرق: ا- محاصيل خاصة القيمة 25 % للاستعمال الزاعي (1) ب - مواد معدة للفتك بالحشرات المضرة بالانسان (1) القيمة 25 % ج- نفتالين القيمة 25 % د- وغيرها القيمة 50 % رقم التعرفة التعرفة المطبقة على ملاحظات التعريفة العادية البضائع الفلسطينة

281 ا معفاة معفاة التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 ب معفاة معفاة ج 11 % 35,7 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 د 25 % 70,16 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد